المسح على الخفين :
قد يحتاج المسلم في البرد إلى لبس خفّ : حذاء طويل الساق ، وقد لا يستطيع الجندي أو الحارس الليلي خلع هذا الحذاء ، فمن يسر الإسلام أنه سمح لمثل هؤلاء أن يمسحوا على ظاهر الخف بدلا من غسل الرجلين 24 ساعة للمقيم ، وثلاثة أيام للمسافر ، لكن بشرطين :
1- أن يكون من يريد المسح قد لبس الخف من أول المدة بعد وضوء كامل : غسل فيه رجليه بالماء .
2- وبشرط أن يبقي الخف في أثناء المدة فلا ينزعه من قدميه ، فمتى نزعه أو نزع إحداهما بطل مسحه وغسل رجليه فقط إن بقي متوضئا .
ومتى انتهت مدة المسح للمقيم أو المسافر وجب عليه أن ينزع خفيه ويغسل رجليه فقط إن بقي وضوءه .
فإن انتهت مدة مسحه وانتقض وضوءه توضأ وضوءا كاملا يغسل فيه قدميه ، وابتدأت مدة المسح من جديد .
المسح على الجبيرة :
إن الصلاة للمسلم قرة عينه ، وغذاء روحه , لا يتركها في صحته ومرضه ، ولا في سلمه وحربه ، كما لا يستغني عن طعامه وشرابه .
وقد يصاب الإنسان بكسر أو حروق أو حكة ، فيمنعه الطبيب من استعمال الماء بتاتا ، أو في الموضع المصاب .
فهل يترك المسلم الصلاة ، أنه لا يستطيع الغسل بالماء ، أم يصلي بلا طهارة ؟
إن من يسر الإسلام وسماحته أن لا يكلف نفسا إلا وسعها :
1- أما المكسور أو الجريح فيغسلان الصحيح ، ويمسحان بالماء فوق اللفافة قال تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) .
2- وأما ذو الحكة أو الحروق فيكفيهما التيمم عن الوضوء وعن الغسل إلى أن يصحا . قال تعالى : (وما جعل عليكم في الدين من حرج) .
التيمم :
إن من يسر الإسلام أن شرع التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل لمن فقد الماء ، أو كان يضره لمرضه ، أو جرحه ، أو حرق في جسمه .
قال تعالى : (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) .
متى يجوز التيمم ؟
1- عند فقد الماء في السفر ، أو بعده مقدار نصف ساعة فأكثر ، فيتيمم بعد دخول الوقت لا قبله .
2- لخوف المرض أو زيادته ، أو تأخر الشفاء .