جنان الإبداع
اهلا وسهلا بجميع رواد المنتدى والزوار
هذا منتدى عام وتعليمي ندعوكم لتسجيل للفائدة والافادة
جنان الإبداع
اهلا وسهلا بجميع رواد المنتدى والزوار
هذا منتدى عام وتعليمي ندعوكم لتسجيل للفائدة والافادة
جنان الإبداع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ثقافي، تعليمي، ترفيهي، ديني
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالدخول للفيس بوك facebook
تتقدم ادارة المنتدى من العضو وائل البكري بتهنيئة لحصوله على درجة الهندسة بالديكور والتصميم
مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» خطة وتحليل محتوى التربيية المهنية منهاج جديد التاسع 2016 فصل ثاني
مواد قانون نقابة المعلمين Icon_minitimeالسبت فبراير 13, 2016 3:00 pm من طرف wael_bakry

» خطة التربيية المهنية منهاج جديد التاسع 2016 فصل ثاني
مواد قانون نقابة المعلمين Icon_minitimeالأربعاء فبراير 10, 2016 4:20 am من طرف wael_bakry

» غـرآئب وعجـآئب تدهششك وتبـهرك
مواد قانون نقابة المعلمين Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 22, 2014 3:50 pm من طرف نهيل

» نكت حلوووووووووووووووووووة
مواد قانون نقابة المعلمين Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 19, 2014 1:38 am من طرف wael_bakry

»  بارترا: أن نصل لـ 15 نقطة أمر رائع للغاية
مواد قانون نقابة المعلمين Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 19, 2014 1:37 am من طرف wael_bakry

» ليزنر يحطم عظام تريبل إتش للمرة الثانية ويقهره في Summer Slam
مواد قانون نقابة المعلمين Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 19, 2014 1:34 am من طرف wael_bakry

» صـــــــــــــــــــــــــــور جـــــــــــــــــــــــــوية رائعة لحدائق وبيوت من مختلف بلدان العالم
مواد قانون نقابة المعلمين Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 19, 2014 1:32 am من طرف wael_bakry

» المدينة المنورة
مواد قانون نقابة المعلمين Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 19, 2014 1:31 am من طرف wael_bakry

» جمال الاردن
مواد قانون نقابة المعلمين Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 19, 2014 1:30 am من طرف wael_bakry

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
wael_bakry
مواد قانون نقابة المعلمين Vote_rcap1مواد قانون نقابة المعلمين Voting_bar1مواد قانون نقابة المعلمين Vote_lcap 
البكري
مواد قانون نقابة المعلمين Vote_rcap1مواد قانون نقابة المعلمين Voting_bar1مواد قانون نقابة المعلمين Vote_lcap 
UnUn
مواد قانون نقابة المعلمين Vote_rcap1مواد قانون نقابة المعلمين Voting_bar1مواد قانون نقابة المعلمين Vote_lcap 
the master
مواد قانون نقابة المعلمين Vote_rcap1مواد قانون نقابة المعلمين Voting_bar1مواد قانون نقابة المعلمين Vote_lcap 
ريماس
مواد قانون نقابة المعلمين Vote_rcap1مواد قانون نقابة المعلمين Voting_bar1مواد قانون نقابة المعلمين Vote_lcap 
ياسين
مواد قانون نقابة المعلمين Vote_rcap1مواد قانون نقابة المعلمين Voting_bar1مواد قانون نقابة المعلمين Vote_lcap 
يونس
مواد قانون نقابة المعلمين Vote_rcap1مواد قانون نقابة المعلمين Voting_bar1مواد قانون نقابة المعلمين Vote_lcap 
رومنس
مواد قانون نقابة المعلمين Vote_rcap1مواد قانون نقابة المعلمين Voting_bar1مواد قانون نقابة المعلمين Vote_lcap 
الحاج يوسف
مواد قانون نقابة المعلمين Vote_rcap1مواد قانون نقابة المعلمين Voting_bar1مواد قانون نقابة المعلمين Vote_lcap 
palestanian-wizard
مواد قانون نقابة المعلمين Vote_rcap1مواد قانون نقابة المعلمين Voting_bar1مواد قانون نقابة المعلمين Vote_lcap 
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
الساعة
الزوار
مواد قانون نقابة المعلمين Counter

 

 مواد قانون نقابة المعلمين

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
wael_bakry
الف الف الف مبروك حفراسمك على جميع جدران المنتدى مشاركاتك (1000) مشاركة
الف الف الف مبروك حفراسمك على جميع جدران المنتدى مشاركاتك (1000) مشاركة
wael_bakry


عدد المساهمات : 1395
تاريخ التسجيل : 19/03/2011

مواد قانون نقابة المعلمين Empty
مُساهمةموضوع: مواد قانون نقابة المعلمين   مواد قانون نقابة المعلمين Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 07, 2011 6:38 pm

لمادة 1
: يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المعلمين الأردنية لسنة/2011) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:الوزارة : وزارة التربية والتعليم.الوزير : وزير التربية والتعليم.النقابة : نقابة المعلمين.هيئة الفرع: هيئة الفرع في المحافظة.المجلس: مجلس النقابة.النقيب: نقيب المعلمين.المعلم: كل من يتولى التعليم او أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة تخضع لإشراف الوزارة وحاصل منها على إجازة تعليم سارية المفعول.
المادة 3
أ - تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة المعلمين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والاستثمار ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية.ب - يكون مركز النقابة الرئيس في عمان.
المادة 4
- تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:أ- الارتقاء برسالة المعلم وتطويرها والمحافظة على أخلاقياتها وتقاليدها.ب - الإسهام في رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للمعلم.ج - المحافظة على حقوق المعلمين وكرامتهم.
د - تأمين الحياة الكريمة للمعلمين وعائلاتهم في حالة العجز والشيخوخة والوفاة.
المادة 5
- تلتزم النقابة بما يلي:أ - المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الإضرار بحقه في التعلم.ب - مراعاة أحكام التشريعات النافذة وبخاصة قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية النافذين.ج - عدم ممارسة الأنشطة الحزبية.د - عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين.هـ - اللجوء الى الحوار في تبني مطالب المعلمين.
المادة 6
أ - يكون الانتساب للنقابة إلزاميا للمعلم وفقا لأحكام هذا القانون.ب - تلتزم الجهة المختصة في الوزارة بتزويد المجلس بأسماء المعلمين.
المادة 7
- يشترط في عضو النقابة ان يكون:أ - أردني الجنسية.ب - غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.ج - غير منتسب لأي نقابة أخرى.
د- متمتعا بالأهلية القانونية ه- متفرغا لممارسة مهنة التعليم.
المادة 8
أ - يقدم المعلم طلب الانتساب للنقابة الى المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات المطلوبة مقابل إيصال.ب- يعتبر الطلب مقبولا إذا لم يصدر المجلس قرارا معللا برفضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.ج - يبلغ قرار المجلس لطالب الانتساب ويعلق على لوحة الإعلانات في مركز النقابة وهيئات الفروع.
د - يحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس رفض طلبه الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا.
المادة 9
- يؤدي المعلم الذي ينتسب الى النقابة أمام الوزير، او من يفوضه، او بحضور النقيب او نائبه، القسم التالي دون زيادة او نقصان:«اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للملك والوطن وان أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وان أحافظ على آداب المهنة وان احترم القوانين والأنظمة المتعلقة بها».
المادة 10
أ - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون، يفقد المعلم عضويته في النقابة بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:
1 - إذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2 - إذا ثبت للمجلس أن أياً من شروط الانتساب غير متوافرة او غير صحيحة.
3 - إذا تخلف عن اداء القسم.4
- إذا فقد أي شرط من شروط العضوية.
ب - إذا زالت أسباب فقد العضوية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللعضو طلب إعادة تسجيله في النقابة بعد تسديده للالتزامات المالية المترتبة عليه من تاريخ فقده العضوية ودفعه رسوم الانتساب.
المادة - 11
أ - تتكون الهيئة العامة للنقابة من الأعضاء المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.ب - تتكون الهيئة العامة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم من الأعضاء العاملين فيها والمسددين لالتزاماتهم المالية ولهذه الغاية يعد مركز الوزارة مديرية من مديريات التربية والتعليم.ج - تتكون هيئة الفرع في المحافظة مما يلي:
1- اثني عشر عضوا لكل محافظة
2- عضو واحد لكل مديرية
3- عضو واحد لكل الف معلم
د - يتم انتخاب الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة من الهيئة العامة في كل مديرية.
المادة 12
أ - يشترط فيمن ينتخب عضوا في هيئة الفرع في المحافظة ان لا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات.ب - تنتخب هيئة الفرع من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق.
المادة 13
- تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحيات التالية:أ - دعوة أعضاء الهيئة العامة في مديريات المحافظة للاجتماع وتنفيذ قراراتها.
ب - ادارة شؤون الفرع الادارية والمالية.ج - دراسة الأمور المحالة إليها من المجلس وإبداء مطالعتها وتوصياتها بشأنها.د - تشكيل اللجان والقيام بالانشطة التي تنسجم مع أهداف النقابة.هـ - إيداع الأموال المخصصة للفرع من النقابة في البنك الذي تعتمده.
المادة 14
أ - تتكون الهيئة المركزية للنقابة من هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات.ب - تتولى الهيئة المركزية للنقابة المهام والصلاحيات التالية:1 - انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس.2 - مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس.
3 - إقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق بياناتها المالية الختامية.
4 - تعيين محاسب قانوني للنقابة.5 - إقرار مشروع تعديل هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة والتي يقترحها المجلس.6 - أي أمور أخرى يعرضها المجلس عليها.
المادة 15
أ - تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعا عاديا خلال الأسبوع الثاني من شهر تشرين الاول من كل سنة، ولها عقد اجتماع غير عادي او أكثر خلال السنة، إذا اقتضت الضرورة لذلك، بدعوة من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من عدد لا يقل عن 25% من أعضاء الهيئة المركزية للنقابة على ان يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها، ولا يجوز البحث في غير الأمور التي انعقد الاجتماع من اجلها، وذلك تحت طائلة البطلان.
ب - يكون الاجتماع العادي للهيئة المركزية للنقابة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب تتم دعوة الهيئة المركزية لاجتماع ثان بعد مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.ج - يلغى الاجتماع غير العادي للهيئة المركزية للنقابة إذا لم يتوافر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد له.
د - تتخذ الهيئة المركزية للنقابة قراراتها بالإجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين، وبموافقة ثلثي الحاضرين إذا تعلق القرار بتعديل القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة.
المادة 16
أ - يتولى ادارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه وثلاثة عشر عضوا تنتخبهم الهيئة المركزية من بين أعضائها وفقا لأحكام هذا القانون.
ب - تكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه.ج - إذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة أساسا للنفقات الى ان تزول تلك الظروف ويكون قرار الوزير في هذه الحالة خاضعا للطعن أمام محكمة العدل العليا.
المادة 17
أ - يشترط ان لا تقل مدة خدمة من يرشح لمنصب النقيب او نائبه عن خمس عشرة سنة، وعن عشر سنوات لمن يرشح لعضوية المجلس.
ب - لا يجوز انتخاب النقيب ونائبه لأكثر من دورتين متتاليتين.
ج - لا يجوز انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية.
المادة 18
أ - يتم انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في يوم واحد وعلى ثلاث اوراق منفصلة لكل منهم وفق الأنموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم كل ورقة اقتراع بخاتم النقابة، ويدعى الوزير او من ينيبه لحضور عملية الانتخاب.
ب - يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على أغلبية اصوات الحاضرين من أعضاء الهيئة المركزية على الأقل، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية، يعاد الاقتراع في الجلسة ذاتها بين المرشحين اللذين حصلا على أكثر الأصوات، ويفوز بمركز النقيب من يحصل منهما في هذا الاقتراع على أكثر الأصوات.
ج - تسري أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة على انتخاب نائب النقيب.
د - يشترط للفوز بعضوية المجلس حصول المرشحين على أكثر الأصوات عددا.
هـ - يبلغ المجلس الوزير بنتيجة الانتخاب خلال سبعة أيام من تاريخ إجرائه وتنشر هذه النتيجة في الجريدة الرسمية.و- عند تساوي الأصوات سواء بين المرشحين لمركز النقيب او نائبه او لعضوية المجلس فيعتبر الفائز الأقدم بالمهنة.
المادة 19
- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ - النظر في طلبات الانتساب الى النقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ب - استثمار أموال النقابة وإدارة شؤونها المالية والإدارية وفقا لأحكام القانون بما في ذلك الصناديق والمؤسسات التابعة لها وفق الأنظمة التي ستصدر لهذه الغاية.
ج - اعداد مشروع الموازنة السنوية للنقابة وبياناتها المالية الختامية ورفعها للهيئة المركزية لإقرارها.
د - اقتراح تعديل هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة تمهيدا لعرضها على الهيئة المركزية للنقابة لإقرارها، ورفعها الى الوزير لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
هـ - دعوة الهيئة المركزية للنقابة الى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها.
و - الإشراف على هيئات الفروع ومتابعة أعمالها وأنشطتها.
ز - تعيين ممثلين عن النقابة في المجالس وهيئات الفروع واللجان التي تشارك فيها.
ح - تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لتحقيق أهداف النقابة وتحديد صلاحياتها بمقتضى قرار تشكيلها.
ط - التعاون مع نقابات المعلمين في الوطن العربي ومع المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون المعلمين.
ي - الموافقة على الاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تدعى إليها النقابة.
ك - إصدار المطبوعات التي تخدم أهداف النقابة.
ل- تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.م- اعتماد بنك او أكثر لإيداع أموال النقابة.
المادة 20
- يمثل النقيب النقابة، ويرأس الهيئة المركزية للنقابة والمجلس ويتولى تنفيذ قراراته وتوقيع الاتفاقيات التي يوافق عليها، ويمارس نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه.
المادة 21
أ- إذا استقال النقيب او شغر مركزه لاي سبب يقوم نائبه بأعماله حتى نهاية مدة المجلس، وإذا شغر مركز نائب النقيب لاي سبب فينتخب المجلس من بين أعضائه من يحل محله.
ب- إذا شغر مركز النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى اكبر أعضاء المجلس سنا أعمال النقيب، وينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للنقيب، إذا كانت المدة المتبقية للمجلس لا تزيد على ستة اشهر، وإلا فتدعى الهيئة المركزية للنقابة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لانتخاب النقيب ونائبه.ج- إذا شغر مركز أي عضو في المجلس لاي سبب من الأسباب بما في ذلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيصبح المرشح الذي نال أكثر الأصوات عددا بعد المرشحين الذين فازوا بالانتخابات عضوا في المجس ويبغله النقيب بذلك خلال سبعة أيام من شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات المجلس. د- اذا كان عدد الأعضاء المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلث أعضاء المجلس فتدعى الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب من يخلفهم لإكمال المدة المتبقية للمجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور تلك المراكز.
المادة 22
- يعد عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس في أي من الحالتين التاليتين:أ- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله المجلس.ب- إذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية لارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف.ج- إذا فقد صفته كمعلم.
المادة 23
- يحدد النظام الداخلية للنقابة بما يلي:أ- الأمور الادارية والتنظيمية المتعلقة باجتماعات الهيئة المركزية للنقابة وهيئات الفروع وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة 15 من هذا القانون.
ب- تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات وتحديد مهامها وصلاحياتها على ان يكون من بين أعضائها ممثل يختاره الوزير.
ج- إجراءات الترشح والانتخاب والعضوية في هيئات الفروع.
د- الأمور الادارية والتنظيمية المتعلقة بالمجلس وتحديد المهام والمسؤوليات الموكولة لأعضائه.
هـ - رسوم الانتساب للنقابة والاشتراك السنوي فيها ومواعيد وإجراءات تسديدها، وإجراءات استيفاء أموال النقابة وإيداعها في البنوك وصلاحيات الصرف منها.
المادة 24
- تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثي من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
المادة 25
- تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي:أ- رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي فيها.ب- التبرعات والإعانات والهبات التي يوافق مجلس الوزراء عليها.ج - العوائد المتأتية لها من الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها.د- ريع استثمار أموالها.
المادة 26
- تعفى النقابة من ضريبة الأبنية والأراضي داخل المناطق البلدية وضريبة المعارف عن الأملاك التي تستعملها لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون كما تعفى من رسوم طوابع الواردات على المعاملات الخاصة بها.
المادة 27
أ- يحل مجلس النقابة في أي من الحالتين التاليتين:
1- بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة للنقابة في اجتماع تعقده لهذه الغاية بدعوة من المجلس على ان تنظم جميع الأمور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام لهذه الغاية.2- بقرار قضائي قطعي إذا خالفت أحكام هذا القانون.ب- يشكل الوزير لجنة من الهيئة العامة للنقابة تقوم مقام المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس جديد خلال مدة ستة اشهر من تاريخ الحل.
ج- يحدد النظام كيفية تشكيل اللجنة.
المادة 28
أ- بعد سريان أحكام هذا القانون، يشكل الوزير لجنة برئاسة احد كبار موظفي الوزارة وعضوية ستة من المعلمين العاملين ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة التعليم، وتتولى هذه اللجنة ممارسة صلاحيات النقيب والمجلس وهيئات الفروع، المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي:
1- تسلم قوائم بأسماء المعلمين من الوزارة.
2- النظر في طلبات انتساب المعلمين.
ب- تمارس اللجنة صلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تأليفها وتقوم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة منها بدعوة المعلمين الأعضاء في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم لانتخاب هيئات الفروع في المحافظات ودعوة الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب المجلس وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 29
- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك إنشاء صندوق للتأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والادخار الإسكان على ان تتمتع هذه الصناديق بالشخصية الاعتبارية.
المادة 30
- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شيماء
عضو نشيط
عضو نشيط



عدد المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 04/09/2011

مواد قانون نقابة المعلمين Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواد قانون نقابة المعلمين   مواد قانون نقابة المعلمين Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 09, 2011 9:19 pm

مواد قانون نقابة المعلمين 487787x51lmirndnkh9
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مواد قانون نقابة المعلمين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون نقابة المعلمين الأردنيين
» أدلة المعلمين لجميع الصفوف
» انتخابات هيئات الفروع لنقابة المعلمين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنان الإبداع :: التعليمي :: التربية و التعليم-
انتقل الى: